السيد محمد صادق الروحاني
85
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
--> ( 1 ) عدة الأصول ج 1 ص 154 قوله : وإذا كان أحد الراويين مسندا والاخر مرسلا ، نظر في حال المرسل فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ، ولاجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به ، وبين ما أسنده غيرهم . ولذا انفردوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم . ( 2 ) المحقق اليزدي في العروة الوثقى ج 1 ص 94 قوله : ماء الحمام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة ، فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر . ( 3 ) نقل ذلك السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 1 ص 187 . ( 4 ) منهم المحقق البحراني في الحدائق الناضرة ج 1 ص 210 وعبارته هي : الثالث - من التنبيهات - عدم اعتبار الكريَّة ، ولو نقصت هي مع ما في الحوض عن الكر ، وهو ظاهر المحقق ، والمؤيد بظواهر الاخبار .